اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي الجزء : 1 صفحة : 354
لم يملل، وكذلك في الآية نهى عن الكتمان والبخس، وهو دليل على لزوم ما أقر به.
(ب) وقوله تعالى: (قال أأقررتُم وأخذتُم على ذلكم إصْرِى قالوا أقررنا) . سورة آل عمران، آية (81) . ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه.
ثانياً: دليل العقل:
وهو ظهور رجحان صدق المقر على كذبه، لأن عقل الإنسان ودينه يمنعانه من الكذب وخاصة على نفسه ويحملانه على الصدق، فكان الصدق ظاهراً فيما أقر به، لأن العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق، ولأن اعتبار الإقرار أعمال للكلام وهو أولى من إهماله.
مسألة: هل يقبل رجوع المقر؟
لو أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من المال ديناً عليه، ثم ادعى الغلط أو الخطأ. هل يقبل رجوعه؟
قالوا: لا يقبل رجوع المقر عن إقرار لأنه تكذيب لنفسه، إلا إذا كان مكذباً شرعاً أو كان الإقرار بمحال أو كان الإقرار بحق لله تعالى كالزنا.
فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة، فإن الشفيع يأخذها بألفين، لأن قضاء القاضي تكذيب للمشتري في إقراره.
لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياته، أو بقطع يد ثم تبين سلامتها، فإقراره غير مقبول لأنه يكذبه ظاهر الحال.
لو أقر على نفسه بالزنا ثم أكذب نفسه يعتبر رجوعاً ولا يقام عليه الحد متى يصح إقراره؟
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي الجزء : 1 صفحة : 354