responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 353
-- القاعدة الخامسة:
قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) :
أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :
معنى القاعدة لغة:
الإقرار: إفعال من قرَّ الشيء إذا ثبت فالإقرار إثبات لما كان متردداً بين الإثبات والجحود.
الإقرار شرعاً: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
معنى القاعدة اصطلاحاً: (إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه) .
حكم الإقرار: هل الإقرار حجة ملزمة؟
الإقرار في الأصل خبر، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملاً والمحتمل لا يكون حجة، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة.
أولاً: دليل الشرع:
(ا) قوله تعالى: (وَليُمللِ الذي عليه الحق وليتَّقِ الله ربهُ ولا يبخَس منه شيئاً) . البقرة، آية (282) .
والإملال هو الإملاء، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه، والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار، لأنه لو لم يقر بالحق

اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست