responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 343
معنى هذه القاعدة اصطلاحاً:
(إن الشيء الذي ثبت ضمناً إذا بطل متضمنه لا يبقى له حكم) .
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا صالح عن عيب في المبيع ثم زال العيب بطل الصلح ويرد ما أخذ؛ لأن المعوَّض عنه، وهو صفة السلامة قد عادت، فبطل الصلح وببطلانه بطل أخذ العوض.
ولو أكره غير المسلم على أن يقر أنه أسلم لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع صحة الإقرار، وإذا بطل الشيء وهو هنا الإقرار، بطل ما في ضمنه، وهو هنا اعترافه بأنه أسلم.
وإذا تصالح طرفان فابرأ الواحد منهما الآخر، وكتبوا بذلك صحكوكاً فيما بينهما، ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل، لبطلانه أيضاً.
ولو قال شخص لآخر: بعتك دمي بألف، فقتله، وجب القصاص، لأن العقد إذا بطل بطل ما في ضمنه وهو الإذن.
ولو جعل الكفيل بالنفس مالاً للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس، فأسقطها تسقط ولا يجب المال، إذا سقط بإسقاط الكفالة.
لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه، لأن النكاح الثاني لم يصح، فلم يلزم ما في ضمنه من المهر.
وإذا صولح الشفيع بمال ليترك الشفعة، لم يصح الصلح لكن يكون إسقاطاً لشفعته، وكذلك لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت، فقد بطل المتضمِّن والمتضمَّن في كليهما.

اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست