اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي الجزء : 1 صفحة : 282
ضبط له شرعاً أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه) .
وقد اعتمد الفقهاء على العرف في مسائل كثيرة جداً منها:
أقل سن الحيض والبلوغ.
وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه.
وفي حرز المال المسروق.
وفي كثرة الأفعال المنافية للصلاة.
وفي التأخير المانع من الرد بالعيب.
وفي الشرب وسقى الدواب من الجداول.
وأما إذا كان هناك نص أو شرط مخالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا.
وذلك كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة كذلك، بل يتبع المدة المشروطة بينهما. العرف والعادة أمام النصوص الشرعية:
أولاً: إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه؛ لأن العمل في الحقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط.
ثانياً: إذا خالف العرف الدليل الشرعي فالنظر إلى ذلك من أوجه:
الوجه الأول:
أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه، وهو ما يعبر عنه بمصادمة النص، ويلزم من اعتبا العرف ترك النص، فهذا لا شك في رده وعدم اعتباره، لأن العرف والعادة إنما تعتبر حَكَمَاً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي الجزء : 1 صفحة : 282