responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 183
سها وشك هل سجد للسهو؟ يسجد، لأن الذمة أعمرت بيقين، والسجود مشكوك فيه، فعليه باليقين وهو السجود فعلاً.
من شك في صلاة هل صلاها أو لا؟ أعاد في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة.
من عليه دين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن به إبراء الذمة.
وإن شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا يعيد.
ولو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً، أتى برابعة.
أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي، أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أم لا؟ في كل ذلك يبني على الأقل لأنه المتيقن.
شك في حصول التفاضل في عقود الربا، فالعقد باطل.
لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس.
لو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل؛ لأن ذمته هنا مشغولة بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه.
لو شك هل طلق أو لم يطلق؟ لم يقع الطلاق، لأن الإباحة متيقنة بعقد النكاح، والطلاق المحرم مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك، وقد سبق أن ذكرنا قول ابن قدامة: الورع التزام الطلاق.
وكذلك لو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل لأنه المتيقن، والمسألة فيها خلاف.
وإذا شك فيما عليه من صيام، أو شكّت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذاً بالأحوط، وهذا بناء على قاعدة (الشك في الزيادة كتحققها) ، وأيضاً فإن الذمة أعمرت هنا بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، والله أعلم.

اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست