responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 141
لله ولغيره، فانضمام غير الله إليه يوجب حرمة الذبيحة.
وإذا كانت البدنة تجزئ عن سبعة فإن كان الكل مريداً للقربة، وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة صحت وأجزأت، وأما إن كان أحدهم مريداً لحماً لأهله أو كان نصرانياً لم يجز عن واحد منهم.
والتعليل: أنه لم يقع البعض قربة خرج الكل عن ان يكون قربة لأن الإراقة لا تتجزأ.
هذا عند الحنفية، وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد اللحم، وأما مالك رحمه الله فلا يجيز الاشتراك في الأضحية.
لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، والمراد بالرياء هنا: أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي ففي هذه المسألة قولان:
1. هو على ما افتتح صلاته.
2. أنه لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر.
إذا صلى مع الناس يُحسِّن صلاته، وإذا صلى وحده لا يحسنها، فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان، والمراد بتحسين الصلاة: إطالة القراءة وتحسين الصوت وإطالة الركوع والسجود وإظهار التخشع فيها.
السوقي الذي يصاحب الجيش بقصد التجارة قالوا: إنه لا سهم له؛ لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو، فإن قاتل استحق، لأنه

اسم الکتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية المؤلف : آل بورنو، محمد صدقي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست