اسم الکتاب : النبذة الكافية المؤلف : ابن حزم الجزء : 1 صفحة : 67
صفاتهما قُلْنَا من أَيْن قُلْتُمْ هَذَا وَمَا الْفرق بَيْنكُم وَبَين من قصد الى الصِّفَات الَّتِى قسمتم عَلَيْهَا وَقصد الى الصِّفَات الَّتِى لم تقيسوا عَلَيْهَا فقاس هُوَ عَلَيْهَا
وَيُقَال لَهُم مَا الْفرق بَيْنكُم وَبَين من قَالَ افرق بَين حكم الشَّيْئَيْنِ وَلَا بُد من افتراقهما فِي بعض الصِّفَات وهاذا مَالا محيص لَهُم مِنْهُ الْبَتَّةَ
فقد صَحَّ ان القَوْل بِالْقِيَاسِ وَالتَّعْلِيل بَاطِل وَكذب وَقَول على الله تَعَالَى بِغَيْر علم وَحرَام لايحل الْبَتَّةَ لانه اما قطع على الله تَعَالَى بِالظَّنِّ الْكَاذِب الْمحرم واما شرع فِي الدّين مالم يَأْذَن بِهِ الله تَعَالَى وكلا الامرين بَاطِل بِلَا شكّ وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين فان قَالُوا ان الْعُقُول تَقْتَضِي ان يحكم للشَّيْء بِحكم نَظِيره قُلْنَا لَهُم اما نَظِيره فِي النوعية اَوْ الْجِنْس فَنعم واما فِي مَا اقتحموه بآرئهم مِمَّا لابرهان لَهُم انه مُرَاد الله تَعَالَى فَلَا
وهاكذا نقُول فِي الشَّرِيعَة لِأَنَّهُ اذا حكم الله عز وَجل فِي الْبر كَانَ ذَلِك فِي كل بر واذا حكم فِي الزَّانِي كَانَ ذَلِك فِي كل زَان وَهَكَذَا فِي كل شَيْء والا فَمَا قَضَت الْعُقُول قطّ وَلَا الشَّرِيعَة فِي ان للتين حكم الْبر وَلَا للجوز حكم التَّمْر بل هَذَا هُوَ الحكم للشَّيْء بِحكم الْجِسْم اَوْ حكم للانسان بِحكم الْحمار فقد اخطأ لَكِن اذا وَجب فِي الْجِسْم الكلى حكم كَانَ ذَلِك فِي كل جسم واذا حكم انسان بِحكم كَانَ ذَلِك فِي كل انسان وَمَا عرف الْعقل قطّ غير هَذَا
فصل
والشريعة كلهَا اما فرض وَهُوَ الْوَاجِب وَاللَّازِم واما حرَام
اسم الکتاب : النبذة الكافية المؤلف : ابن حزم الجزء : 1 صفحة : 67