responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النبذة الكافية المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 39
لَكِن يحمل على كل مَا يَقع عَلَيْهِ فِي اللُّغَة وَلَا بُد لما ذكرنَا من ذمّ من حرف كَلَام الله عَن موَاضعه واذا جَاءَ فِي الْقُرْآن لفظ عَرَبِيّ مَنْقُول عَن مَوْضِعه فِي اللُّغَة الى معنى آخر كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج فان هَذِه الفاظ لغوية نقلت الى مَعَاني شَرْعِيَّة لم تكن الْعَرَب تعرفها قبل ذَلِك فَهَذَا لَيْسَ مجَازًا بل هِيَ تَسْمِيَة صَحِيحَة لِأَن الله تَعَالَى خَالق اللُّغَات تعبدنا بِأَن نسمى هَذِه الْمعَانِي بِهَذِهِ الْأَسْمَاء وَأما يتعبدنا الله تَعَالَى بِتَسْمِيَة ذَلِك الْمَعْنى فَهَذَا هُوَ الْمجَاز مثل قَول الله تَعَالَى {واخفض لَهما جنَاح الذل من الرَّحْمَة} وَمَا أشبه ذَلِك
فصل
وَلَا يحل أَن يُقَال فِي آيَة أَو خبر صَحِيح هَذَا مَنْسُوخ لما ذكرنَا من أَن قَائِل ذَلِك مسْقط لطاعة ذَلِك النَّص إِلَّا بِنَصّ آخر يبين أَن هَذَا مَنْسُوخ أَو اجماع مُتَيَقن على نسخه وَألا فَلَا يقدر أحد على اسْتِعْمَال النَّص وَأما مَا دَامَ يمكننا جمع النُّصُوص من الْقُرْآن وَالسّنة فَلَا يجوز تَركهمَا وَلَا ترك أَحدهمَا لِأَن كليهمَا سَوَاء فِي وجوب الطَّاعَة وَلَيْسَ بَعْضهَا فِي وجوب الطَّاعَة أولى من بعض قَالَ تَعَالَى {من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله} فَالْوَاجِب حِينَئِذٍ أَن يسْتَثْنى الْأَقَل من الْأَكْثَر اذ لَا يُوصل الى استعمالهما جَمِيعًا الا بذلك فان عجزنا عَن ذَلِك فَلَا يجوز التحكم فِي جَمعهمَا الا بِغَيْر مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ تحكم بِلَا برهَان مثل أَن يَقُول قَائِل اسْتعْمل هَذَا النَّص فِي وَجه

اسم الکتاب : النبذة الكافية المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست