responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنثور في القواعد الفقهية المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
الِاسْتِرْدَادِ وَجْهَانِ قَرَّبَهُمَا الْإِمَامُ مِنْ قَوْلَيْ التَّحَرُّمِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
(وَمِنْهَا) : لَوْ عَلَّقَ الْوَكَالَةَ عَلَى شَرْطٍ وَتَصَرَّفَ الْوَكِيلُ بَعْدَ الشَّرْطِ وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ بَطَلَ خُصُوصُ الْوَكَالَةِ فَيَبْقَى عُمُومُ الْإِذْنِ، وَهَلْ يَجْرِي هَذَا فِي النِّكَاحِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ فَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَوْ زَوَّجَ الْوَكِيلُ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهَا وَكَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يُصَحِّحُهُ تَخْرِيجًا لَهُ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَقْتَضِيه وَسَنَذْكُرُ مَا يُؤَيِّدُهُ.
(مِنْهَا) : لَوْ قَالَتْ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِي فَلَيْسَ بِإِذْنٍ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ بَاطِلٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَدَّ بِهِ إذْنًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَكَالَةِ.
(وَمِنْهَا) : الشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ إذَا فَسَدَا لِأَمْرٍ أَوْ شَرْطٍ فَاسِدٍ فَتَصَرَّفَ الشَّرِيكُ أَوْ الْعَامِلُ نَفَذَ التَّصَرُّفُ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ نَفْيَ الْخِلَافِ فِيهِ لَكِنَّ (ابْنُ يُونُسَ) طَرَدَ فِيهِ خِلَافَ الْوَكَالَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ

اسم الکتاب : المنثور في القواعد الفقهية المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست