responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنثور في القواعد الفقهية المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
[تَكْرَار الْأَذَان]
قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَتَوَالَى أَذَانَانِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى قَوْلٍ وَهِيَ مَا إذَا أَذَّنَ لِلْفَائِتَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَمَّا فَرَغَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ لَا مَحَالَ. قُلْت: يُضَافُ إلَيْهِ صُوَرٌ.
(إحْدَاهَا) : إذَا أَخَّرَ أَذَانَ الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ أَذَّنَ وَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لَهَا وَقَدْ اقْتَصَرَ النَّوَوِيُّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) عَلَى اسْتِدْرَاكِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
(الثَّانِيَةُ) : إذَا وَالَى بَيْنَ فَرِيضَةِ الْوَقْتِ وَمَقْضِيَّتِهِ وَقَدَّمَ الْمَقْضِيَّةَ فَفِي الْأَذَانِ لَهَا الْأَقْوَالُ، وَأَمَّا فَرِيضَتُهُ فَالْأَصَحُّ يُؤَذِّنُ لَهَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا.
(الثَّالِثَةُ) : إذَا أَخَّرَ الظُّهْرَ لِلْجَمْعِ فِي السَّفَرِ أَوْ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ أَرَادَ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لَهَا فَإِذَا أَذَّنَ لَهَا أَذَّنَ لِلْفَائِتَةِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَتَابَعَهُمْ النَّوَوِيُّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) .

[إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْقَى الْعُمُومُ]
هِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مَا يَبْقَى قَطْعًا وَمَا لَا يَبْقَى قَطْعًا وَمَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ بَقَاؤُهُ - وَعَكْسُهُ، وَالضَّابِطُ: أَنَّ اللَّفْظَ الْمُضَافَ لِلْحُكْمِ إنْ كَانَ يَتَقَوَّمُ بِهِ فَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ وَإِذَا صَحَّ

اسم الکتاب : المنثور في القواعد الفقهية المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست