responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85
وكاليائسة فِي الْعدة الحقت بِسَائِر النِّسَاء وان لم تساوهن فِي الْحَاجة الى اسْتِبْرَاء الرَّحِم
والاعتراض الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجب التَّأْكِيد وَهُوَ أَن بقول لما كَانَ الْقَتْل الْعمد اغلظ لَا جرم غلظناه بايجاب الْقود
وَالْجَوَاب ان يُقَال الْقَتْل وَجب لحق الادمي وَمَا يجب لحق الادمي لَا يقْضِي بِهِ حق الله تَعَالَى كَمَا لَا يقْضِي حَقه فِي شبه الْعمد بِالدِّيَةِ الْمُغَلَّظَة
والاعتراض الثَّالِث الابطال وَهُوَ ان يَقُول يبطل هَذَا بِالرّدَّةِ فَإِنَّهَا اعظم فِي الماثم من قتل الْخَطَأ ثمَّ وَجَبت الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ وَلم تجب فِي الرِّدَّة
وَالْجَوَاب ان يَقُول الرِّدَّة لما كَانَت اغلظ من قتل الخطا اوجبنا فِيهِ بِحَق الله تَعَالَى عُقُوبَة وَهِي الْقَتْل
والاعتراض الرَّابِع ان يُطَالِبهُ بِحكم التاكيد وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي ازالة النَّجَاسَة بالخل انه اذا جَازَ بِالْمَاءِ فبالخل اجوز لانه ابلغ فِي الازالة
فَيَقُول الشَّافِعِي فَيجب على قَول ذَلِك ان يَقُول ان الْخلّ افضل من المَاء لانه ابلغ وعندك المَاء افضل
وَالْجَوَاب ان يَقُول انما كَانَ افضل لَان فِيهِ نصا متأولا فتعلقت بِهِ

اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست