responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 69
فَوَجَبَ ان يقْتَصر عَلَيْهِ
وَالْجَوَاب ان اللَّفْظ اذا اسْتَقل بِنَفسِهِ حمل عندنَا على عُمُومه فان لم يسلم دللنا عَلَيْهِ
وَالضَّرْب الثَّانِي مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ دون السَّبَب
وَالَّذِي يَخُصُّهُ من الِاعْتِرَاض دَعْوَى الاجمال وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة مد عَجْوَة بِمَا رُوِيَ ان رجلا اتى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهُ قلادة وفيهَا خرز وَذهب فَقَالَ ابتعت هَذِه بِتِسْعَة دَنَانِير فَقَالَ لَا حَتَّى تميز // أخرجه مُسلم وَغَيره وَهَذَا حَدِيث حسن صَحِيح فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا مُجمل لانه قَضِيَّة فِي عين فَيحْتَمل ان يكون الثّمن مثل الذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنهى لذَلِك وَيحْتَمل ان يكون اكثر لما ذكرْتُمْ فَوَجَبَ التَّوَقُّف حَتَّى يعلم
وَالْجَوَاب عَنهُ من اربعة اوجه
احدها ان يُقَال هَذِه زِيَادَة فِي السَّبَب الْمَنْقُول وَالْحكم اذا نقل مَعَ

اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست