responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 56
فالمبتدأ كالكتاب يتَوَجَّه عَلَيْهِ مَا يتَوَجَّه على الْكتاب وَقد بَيناهُ الا اني أُعِيد القَوْل فِي السّنة لانه اوضح امثلة وَرُبمَا اتّفق فِيهِ زِيَادَة لم تذكر فِي الْكتاب
والاعتراض على الْمَتْن من ثَمَانِيَة اوجه
احدها ان يسْتَدلّ بِمَا لَا يَقُول بِهِ وَذَلِكَ من ثَلَاثَة اوجه
فَمِنْهَا ان يسْتَدلّ بِحَدِيث وَهُوَ مِمَّن لَا يقبل مثل ذَلِك الحَدِيث كاستدلالهم بِخَبَر الْوَاحِد فِيمَا يعم بِهِ البلوة اَوْ فِيمَا يُخَالِفهُ الْقيَاس وَمَا اشبه ذَلِك مِمَّا لَا يقل فِيهِ بِخَبَر الْوَاحِد
وَالْجَوَاب ان يَقُول ان كنت انا لَا اقول بِهِ الا انك تَقول بِهِ وَهُوَ حجَّة عنْدك فلزمك الْعَمَل بِهِ
وَالثَّانِي ان يسْتَدلّ فِيهِ بطرِيق لَا يَقُول بِهِ مثل ان يسْتَدلّ بِدَلِيل الْخطاب وَهُوَ لَا يَقُول بِهِ كاستدلاله فِي ابطال خِيَار الْمجْلس بِمَا رُوِيَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يقبض فَدلَّ على انه // أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَمُسلم غَيرهم

اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست