اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 127
وَالثَّالِث عشر ان يكون احداهما يُوجب الْحَظْر والاخرى توجب الاباحة فَفِيهِ وَجْهَان كَمَا ذكرنَا فِي الاخبار
وَالرَّابِع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولى
وَالْخَامِس عشر ان يكون احداهما تسْقط الْحَد والاخرى توجبه اَوْ احداهما يسْقط الْجِزْيَة والاخرى توجبها فَفِيهِ وَجْهَان
من اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء
وَمِنْهُم من قَالَ مَا يسْقط الْحَد وَيُوجب الْجِزْيَة اولى
وَالسَّادِس عشر ان يكون احداهما توَافق دَلِيلا اخر من اصل اَوْ مَعْقُول اصل فَهُوَ اولى لانها اقوى
وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 127