responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 124
وَالثَّامِن ان يكون احدهما ورد على غير سَبَب فَهُوَ اولى مِمَّا ورد على سَبَب لَان مَا ورد على سَبَب مُخْتَلف فِي عُمُومه ومالم يرد على سَبَب مجمع على عُمُومه
وَالتَّاسِع ان يكون احدهما نَاقِلا فَهُوَ اولى لانه يُفِيد حكما شَرْعِيًّا
والعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لَان مَعَ الْمُثبت زِيَادَة علم
وَالْحَادِي عشر ان يكون اُحْدُ الْخَبَرَيْنِ متاخرا فَيكون اولى لانه اخر الامرين وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ كُنَّا ناخذ من اوامر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالاحدث فالاحدث
وَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما احوط فَهُوَ اولى
وَالثَّالِث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا فَفِيهِ وَجْهَان
وَمن اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء
وَمِنْهُم من قَالَ الْحَاضِر اولى لانه احوط

اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست