مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعونة في الجدل
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
115
وكاعتبار المراة بِالرجلِ فِي الْقَتْل بِالرّدَّةِ وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الْقَتْل بالْكفْر الاصلي وَمَا اشبه ذَلِك
وَالْجَوَاب ان يبين ان مَا ذكر انه نَظِير الحكم لَيْسَ بنظير الْعلَّة وانما نَظِير الحكم غَيره وهما يتفقان فِيهِ
واضاف اصحاب ابي حنيفَة رَحِمهم الله الى ذَلِك وُجُوهًا أخر
فَقَالُوا لَا يجوز اعْتِبَار الْمُتَقَدّم بالمتاخر كاعتبار الشَّافِعِي الْوضُوء بِالتَّيَمُّمِ فِي ايجاب النِّيَّة لَان الْوضُوء شرع قبل التَّيَمُّم ووجهت فِيهِ النِّيَّة قبل ان يشرع التَّيَمُّم وَلَا يجوز ان يَجْعَل وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم عِلّة لوُجُوبهَا فِي الْوضُوء لانه يُؤَدِّي الى ان يتاخر الْعلَّة عَن الحكم والاصل عَن الْفَرْع وَهَذَا لَا يجوز
وَالْجَوَاب انا لم نجْعَل التَّيَمُّم عللة لوُجُوب النِّيَّة فِي الْوضُوء وانما جَعَلْنَاهُ دَلِيلا فَقُلْنَا لما اوجب الله تَعَالَى التَّيَمُّم بعد الْوضُوء واوجب فِيهِ النِّيَّة دلنا ذَلِك على انه لما اوجب الْوضُوء اوجبه مَعَ النِّيَّة لَان ذَلِك بدل عَنهُ وَالْبدل لَا يُخَالف الْمُبدل فِي النِّيَّة فِي الاصول
وَالدَّلِيل يجوز ان يتَأَخَّر عَن الْمَدْلُول وَلِهَذَا استدللنا بالافعال المحدثة على الْقَدِيم سُبْحَانَهُ واستدللنا بالمعجرة الْمُتَأَخِّرَة على صدق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وان كَانَ ثُبُوته ثَابتا من قبل فَكَذَلِك هَهُنَا
وَقَالُوا ايضا لَا يجوز ان يسْتَدلّ بِنَفْي الطَّلَاق فِي النِّكَاح كَانَ فِي الاصل لم يَصح مِنْهُ لانه غير مُكَلّف فَهَذَا غير مَالك وَلَا فرق فِي الاصول بَين غير الْمُكَلف وَبَين غير الْمَالِك فالدليل عَلَيْهِ وَجْهَان
اسم الکتاب :
المعونة في الجدل
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
115
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir