responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111
السُّؤَال عَنْهَا وَهِي زَكَاة السّوم
والاعتراض الْعَاشِر ان لَا يُوجب الْعلَّة احكامها وَذَلِكَ ان يُوجب الْعلَّة حكمين فيعلق عَلَيْهَا احدهما دون الاخر
وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ ان صَوْم رَمَضَان لَا يفْتَقر الى تعْيين النِّيَّة لانه مُسْتَحقّ الْعين فَهُوَ كرد الْوَدِيعَة
فَيَقُول الشَّافِعِي اسْتِحْقَاق الْعين كَمَا يجب اسقاط التَّعَبُّد يُوجب اسقاط النِّيَّة فَلَو اسقط التَّعْيِين لاسقط النِّيَّة كَمَا قَالَ زفر وكما قُلْنَا فِي الْوَدِيعَة
وَالْجَوَاب ان يبين احتلاف الْحكمَيْنِ وَذَلِكَ ان يَقُول النِّيَّة ترَاد لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالزَّمَان يحْتَمل الْقرْبَة وَغير الْقرْبَة فافتقر الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالتَّعْيِين يُرَاد للتمييز بَين اصناف الْقرب وَالزَّمَان لَا يحْتَمل اصناف الْقرب وَلِهَذَا الْمَعْنى افْتقر طواف الزِّيَارَة الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة ثمَّ لَا يفْتَقر الى التَّعْيِين لانه يحْتَمل الْوَقْت اصناف الْقرب
والاعتراض الْحَادِي عشر فَسَاد الْوَضع وَهُوَ ان يعلق على الْعلَّة ضد مَا يَقْتَضِيهِ وَيعرف ذَلِك من وَجْهَيْن
احدهما من جِهَة الاصول

اسم الکتاب : المعونة في الجدل المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست