responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد المؤلف : البصري المعتزلي، أبو الحسين    الجزء : 1  صفحة : 37
الْكَلَام فِي الْأَوَامِر
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فُصُول الْأَمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن صِيغَة الْأَمر لما وضع لَهَا اسْم يفيدها وَوضعت هِيَ لفائدة وَيجوز أَن تكون مُطلقَة وَيجوز أَن تكون مُقَيّدَة بِشَرْط أَو صفة وَلها أَمْثَال يجوز أَن تَتَكَرَّر وَهِي أَيْضا من جملَة الْأَفْعَال يجوز أَن تحسن وتقبح وَجب لذَلِك أَن يَقع الْكَلَام فِي الْأَمر من هَذِه الْوُجُوه
أما الأول فبأن نَنْظُر هَل اسْم الْأَمر يُفِيد على طَرِيق الْحَقِيقَة صِيغَة الْأَمر فَقَط أَو يُفِيد غَيرهَا أَيْضا على طَرِيق الْحَقِيقَة ونبين أَن اسْم الْأَمر إِذا وَقع على الصِّيغَة مَا الَّذِي يُفِيد فيهمَا
وَأما الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ فَائِدَة الْأَمر فانه لما كَانَ الْأَمر هُوَ بعث من آمُر لمأمور على إِيقَاع فعل فِي زمَان وَجب أَن نَنْظُر فِي فَائِدَته فِي هَذِه الْأَشْيَاء كلهَا فَنَنْظُر فِي فَائِدَته فِي الْفِعْل الَّذِي هُوَ بعث عَلَيْهِ وَفِيمَا يتبع ذَلِك الْفِعْل
أما نَظرنَا فِي فَائِدَته من الْفِعْل فَمن وُجُوه مِنْهَا أَن نَنْظُر هَل فَائِدَته فِي الْفِعْل وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَت وَاحِدَة فَهَل هِيَ وجوب الْفِعْل أم لَا وَإِن أَفَادَ وجوب الْفِعْل فَهَل يُفِيد وُجُوبه وَإِن تقدمه حظر الْفِعْل ام لَا وَلما كَانَ الْأَمر قد يتَعَلَّق بِالْفِعْلِ وبالأفعال الْكَثِيرَة على التَّخْيِير نَظرنَا هَل إِذا تعلق بِأَفْعَال على الْبَدَل أَفَادَ الْوُجُوب فِيهَا على الْبَدَل أم لَا وَلَيْسَ يَلِيق هَذَا

اسم الکتاب : المعتمد المؤلف : البصري المعتزلي، أبو الحسين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست