مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
329
الْعقل فِي أَن لَا زَكَاة فِي الوقص وَلَا فِي غَيره إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْع وَقَول معَاذ حَتَّى أسأَل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج على سَبِيل الْإِظْهَار لِأَن الْإِنْسَان قد يستظهر فِي السُّؤَال عَمَّا يعمله سِيمَا وَقد كَانَ يجوز معَاذ أَن يكون قد تجدّد فِي ذَلِك شرع لم يُعلمهُ على أَنه لَو لم يكن الْجَواب فِي ذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ لدل على أَن الْبَيَان قد تَأَخّر عَن وَقت الْحَاجة لِأَن معَاذًا بعث إِلَى الْيمن ليَأْخُذ مِنْهُم الزَّكَاة وليعلمهم مَا يجب عَلَيْهِم وَكَانَ يجب عَلَيْهِم أَن يعلمُوا مِنْهُ فالحاجة قد كَانَت حضرت
وَمِنْهَا قَوْلهم قد وَردت أَخْبَار مستفيضة فِي بَيَان آيَات من الْقُرْآن وَإِنَّمَا تستفيض بعد مُدَّة وَفِي ذَلِك تَأْخِير بَيَانهَا عَنَّا إِلَى أَن يستفيض الْخَبَر وَالْجَوَاب أَن بَيَان الْقُرْآن مِنْهُ مَا لَا يجوز نَقله إِلَّا مستفيضا وَهُوَ مَا تعبدنا فِيهِ بِالْعلمِ دون الظَّن وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يستفيض ذَلِك فِي حَالَة استفاضة نقل الْقُرْآن وَإِن كَانَ نقل الْقُرْآن امْتَدَّ استفاضة وَمِنْه مَا يجوز نقل بَيَانه بالآحاد وَهُوَ مَا للظن فِيهِ مدْخل وَلَيْسَ يجب أَن يستفيض ذَلِك فَيُقَال إِنَّمَا يستفيض فِي مُدَّة فَيتَأَخَّر فِيهَا الْبَيَان
وَمِنْهَا أَن الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم نقلت أَخْبَارًا عِنْد نزُول الْحَاجة إِلَيْهَا وَهِي مخصصة للْعُمُوم كالخبر فِي أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس وَغير ذَلِك فَلَو لم يجز تَأْخِير الْبَيَان لما نقلت ذَلِك وَالْجَوَاب أَن من منع من تأخيرالبيان من يجوز أَن لَا يستمع الْمُكَلف بالْخبر الْخَاص وَيَقُول يلْزمه الْبَحْث والطلب إِذا حوفه الخاطر يجوز أَن يكون فِي الْأَدِلَّة مَا يخصص الْعُمُوم فَلَا سُؤال عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَن يجب أَن يبين لَهُ المُرَاد بِالْخِطَابِ وفيمن لَا يجب أَن يبين لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أعلم أَن ظَاهر الْأَمر إِذا تنَاول أفعالا من جمَاعَة فَإِنَّهُ يجوز أَن يُرِيد الْمُتَكَلّم جَمِيعهم وَيجوز أَن يُرِيد بَعضهم وَيجوز أَن يُرِيد جَمِيع تِلْكَ الْأَفْعَال وَيجوز أَن يُرِيد بَعْضهَا دون بعض فاذا صدر من الله سُبْحَانَهُ مَا ظَاهره الْأَمر بِأَفْعَال وَلم
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
329
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir