مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
319
لقَوْله قد أردْت بخطابي شَيْئا مَا وَإِن لم يكن حكيما فان السامح يظنّ أَنه قد اراد بخطابه شَيْئا مَا فان قَالُوا جوزوا أَن يخاطبه بالزنجية وَلَا يَقُول إِنَّه قد أردْت بخطابي شَيْئا قيل سنتكلم على ذَلِك فِيمَا بعد وعَلى أَن كلا الإلزامين مُتَوَجّه إِلَى الْمُخَالف لِأَنَّهُ يَقُول إِن خطاب الله الْعَام لَا يقطع على عُمُومه خبر يرد وَلَا على خصوصه لتجويزنا موت من توجه إِلَيْهِ الْخطاب فَأَما الْخطاب المتكرر إِذا عَنى بِهِ وَاحِدًا معينا وأشعرنا بِهِ فانه يجوز أَن يَقُول لغيره اضْرِب رجلا وَيَقُول أردْت رجلا بِعَيْنِه وسأبينه لكم وَالدَّلِيل على جَوَازه أَن كلا الْكَلَامَيْنِ يجريان مجْرى كَلَام مُشْتَرك بَين ضرب زيد وَعَمْرو وَغَيرهمَا فِي أَنه يُفِيد الْجُمْلَة دون التَّفْصِيل وسنبين ذَلِك فِي الِاسْم الْمُشْتَرك إِن قيل فَإِن كَانَ غَرَضه أَن يعرفنا أَنه أَرَادَ ضرب رجل بِعَيْنِه فَهَلا قَالَ ذَلِك وَلم يقل قبله اضربوا رجلا قيل وَإِذا كَانَ غَرَضه أَن يعرفنا فِي الْحَال أَن الرجل الَّذِي يُرِيد ضربه هُوَ زيد فَهَلا قَالَ ذَلِك وَلم يقدم عَلَيْهِ قَوْله اضربوا رجلا فان قُلْتُمْ لَعَلَّ فِي ذَلِك مصلحَة قُلْنَا نَحن مثله
فَأَما الْخطاب الَّذِي لَا ظَاهر لَهُ وَهُوَ الِاسْم الْمُشْتَرك كالقرء الْمُشْتَرك بَين الطُّهْر وَبَين الْحيض فان لَهُ ظَاهرا من وَجه دون وَجه أما الْوَجْه الَّذِي يكون ظَاهرا فِيهِ فَهُوَ أَنه يُفِيد أَن الْمُتَكَلّم بِهِ لم يرد شَيْئا غير الطُّهْر وَغير الْحيض وَأَنه أَرَادَ إِمَّا هَذَا وَإِمَّا هَذَا فَمن هَذَا الْوَجْه لَا يحْتَاج إِلَى بَيَان وَمَتى أَرَادَ الْمُتَكَلّم بالقرء شَيْئا سوى الطُّهْر وَسوى الْحيض فقد أَرَادَ بِهِ غير ظَاهره فَلَا بُد من بَيَان إِمَّا مُجمل وَإِمَّا مفصل على مَا تقدم وَأما الْوَجْه الَّذِي يكون فِيهِ غير ظَاهر وَهُوَ أَنه لَا يُفِيد أَي الْأَمريْنِ أَرَادَهُ الْمُتَكَلّم الطُّهْر أم الْحيض وَلَا يجب أَن يقْتَرن بِهِ بَيَان فِي الْحَال وَالدَّلِيل على جَوَاز ذَلِك أَن اللَّفْظ مَا وضع لوَاحِد مِنْهُمَا بِعَيْنِه دون الآخر وَإنَّهُ وضع لكل وَاحِد مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ فَهُوَ يُفِيد الْإِجْمَال فَلَو لزم الْمُتَكَلّم أَن يبين التَّفْصِيل قبل وَقت الْفِعْل لَكَانَ إِمَّا أَن يلْزمه ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يبين الْحَكِيم مُرَاده لغيره على جِهَة سَبِيل الْإِجْمَال أَو يجوز ذَلِك من الْحَكِيم إِلَّا أَن الِاسْم الْمُشْتَرك لَا يُفِيد الْإِجْمَال وَلذَلِك وَجب أَن يبين
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
319
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir