مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
296
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى بَيَان وَمَا لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى بَيَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قد ذكرنَا أَن الْبَيَان مِنْهُ عَام وَهُوَ الدّلَالَة الْمُطلقَة وَمِنْه خَاص وَهُوَ الدّلَالَة الشَّرْعِيَّة على المُرَاد بأدلة الشَّرْع فان كَانَ فِي الأول فَالَّذِي نحتاج فِي الْعلم بِهِ إِلَى الدّلَالَة وَهُوَ مَا صَحَّ الْعلم بِهِ وَلم نعلمهُ باضطرار لِأَن مَا لَا يعلم باضطرار لَا سَبِيل إِلَى الْعلم بِهِ إِلَّا بِالدَّلِيلِ وَمَا علمناه باضطرار فقد استغنينا عَن الْعلم بِهِ لِأَن الْإِنْسَان مستغن عَن تَحْصِيل مَا هُوَ حَاصِل لَهُ
وَإِن كَانَ الْكَلَام فِي النَّوْع الثَّانِي من الْبَيَان فانا نقُول فِيهِ إِن الدّلَالَة الشَّرْعِيَّة فِيهِ ضَرْبَان مستنبطة وَغير مستنبطة أما المستنبطة كالقياس فَلَا إِجْمَال فِيهَا فَيُقَال إِنَّه يحْتَاج إِلَى بَيَان وَأما الدّلَالَة غير المستنبطة فَهِيَ أَقْوَال وأفعال وَالْأَفْعَال كلهَا لَا تنبيء عَن الْوُجُوه الَّتِي وَقعت عَلَيْهَا إِلَّا أَن مِنْهَا مَا يقْتَرن بِهِ دلَالَة تدل على الْوَجْه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ فَلَا تحْتَاج مَعَ ذَلِك إِلَى بَيَان آخر وَمِنْهَا مَا لم يقْتَرن بِهِ دَلِيل فَيحْتَاج إِلَى بَيَان أما الأول فنحو صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَذَان وَإِقَامَة فان ذَلِك قد تقرر فِي الشَّرْع أَنه أَمارَة لوُجُوب الصَّلَاة وَيجوز أَن يتَعَمَّد أفعالا كَثِيرَة فِي الصَّلَاة فيركع ركوعين قبل السَّجْدَة فنعلم أَن ذَلِك من أَفعَال الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يتَعَمَّد فِي الصَّلَاة أفعالا كَثِيرَة لَيست مِنْهَا فَأَما الثَّانِي فنحو أَن يقوم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَلَا يجلس قدر التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون قدسها فِي ذَلِك وَيجوز أَن يكون قد تعمد ذَلِك ليدل على جَوَاز ترك هَذِه الجلسة
وَأما الْأَقْوَال فضربان أَحدهمَا يَكْفِي نَفسه وصريحه فِي معرفَة المُرَاد بِهِ فَلَا يحْتَاج إِلَى بَيَان لِأَنَّهُ لَو احْتَاجَ إِلَى بَيَان لنقض قَوْلنَا إِنَّه يَكْفِي نَفسه فِي معرفَة المُرَاد وَذَلِكَ نَحْو قَول الله سُبْحَانَهُ {وَكَانَ الله بِكُل شَيْء عليما}
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
296
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir