مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
287
هُنَا هُوَ الشرى بِالدَّرَاهِمِ الصِّحَاح دون الْمَنْع من الشرى بِالدَّرَاهِمِ على الْإِطْلَاق لِأَن الْمَنْع من الشرى بِالدَّرَاهِمِ على الْإِطْلَاق لَيْسَ بمذكور وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَو قُلْنَا إِن قَوْله لَا يشترى اللَّحْم بِالدَّرَاهِمِ الصِّحَاح وَلَا الْخبز مَعْنَاهُ وَلَا يشترى الْخبز أصلا لم يكن قد اشْتَركَا بَينهمَا فِي الحكم الْمَذْكُور
وَأما الْجَواب الثَّانِي فَهُوَ أَنا لَو أضمرنا الْكَافِر فِي قَوْله وَلَا ذُو عهد حَتَّى يكون مَعْنَاهُ وَلَا يقتل ذُو عهد بِكَافِر ثمَّ وَجب أَن يكون ذَلِك مَخْصُوصًا فِي الْحَرْبِيّ لم يجب أَن يكون قَوْله لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر مَخْصُوصًا فِي الْكَافِر الْحَرْبِيّ أَلا ترى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو قَالَ وَلَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده بِكَافِر ثمَّ علمنَا بِدلَالَة أَن ذَلِك مَخْصُوص فِي الحربى لم يجب أَن يكون أول الْكَلَام كَذَلِك
وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الْعَطف يُفِيد اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي حكمه وَحكمه هُوَ الَّذِي عناه الْمُتَكَلّم وأراده دون مَا لم يعنه فَلَو جعلنَا الْكَافِر الْمَذْكُور فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ عَاما وجعلناه فِي الْمَعْطُوف خَاصّا لم نجْعَل الْعَطف مُفِيدا لاشْتِرَاكهمَا فِيمَا قَصده الْمُتَكَلّم لِأَنَّهُ قصد بِأول الْكَلَام الْعُمُوم وبآخره الْخُصُوص ولوجب أَن يكون الْكَلَام الثَّانِي مَعْطُوفًا على بعض الأول وَظَاهر الْعَطف يمْنَع من ذَلِك وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول الْعَطف يُفِيد اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي لفظ الْكَافِر وَذَلِكَ لِأَن اللَّفْظ لَيْسَ بموجود فِي الْمَعْطُوف وَإِنَّمَا حكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ يُوجد فِيهِ يبين ذَلِك أَن الْمُتَكَلّم يقْصد بالْعَطْف اشتراكهما فِي معنى قَصده دون اللَّفْظ فصح أَن ظَاهر الْعَطف يَقْتَضِي أَن لَا يفْتَرق الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي خُصُوص مَا اشْتَركَا فِيهِ وعمومه بل يجب إِذا كَانَ الْكَافِر الْمُضمر فِي الْمَعْطُوف مَخْصُوصًا أَن يكون الْكَافِر الْمَذْكُور فِي أول الْكَلَام مَخْصُوصًا وَلقَائِل أَن يَقُول إِن وَجب إِضْمَار الْكَافِر فِي الْمَعْطُوف فَالْأولى القَوْل بِالْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ التَّمَسُّك بِظَاهِر الْعَطف وَترك ظَاهر عُمُوم أول الْكَلَام وَحمله على الْخُصُوص بِأولى من التَّمَسُّك بِظَاهِر الْعُمُوم
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
287
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir