مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
277
وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم إِنَّا لَا نقُول إِنَّه كلف بِشَرْط بل نقُول إِنَّه كلف الشرعيات وَالْإِيمَان بالأنبياء مَعًا وَالْإِيمَان بهم وصلَة إِلَى الشرعيات وَله سَبِيل إِلَى كلا الْأَمريْنِ فَحَمله هَذَا التَّكْلِيف غير مَوْقُوف على شَرط يعلم الْمُكَلف أَنه لَا يحصل وَإِنَّمَا ننكر أَن يُكَلف الْعَالم بِالْغَيْبِ من يعلم أَنه لَا يتَمَكَّن من الْفِعْل وَلَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهِ بِوَجْه بِشَرْط أَن يتَمَكَّن وَهَذَا غير قَائِم فِي مَسْأَلَتنَا
وَمِنْهَا أَنه لَو كلف فعلهمَا وَلم يحمل على أدائهما
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو كلف الشرعيات لوَجَبَ إِذا أسلم أَن يلْزمه الْقَضَاء وَهَذَا بَاطِل لِأَن الْقَضَاء فرض ثَان فَهُوَ مَوْقُوف على الدّلَالَة أَلا ترى أَن الْجُمُعَة وَاجِبَة وَلَا يجب قَضَاؤُهَا بِعَينهَا وَصَوْم الْحَائِض غير وَاجِب وَيجب قَضَاؤُهُ
وَمِنْهَا لَو كلف الْكَافِر أَدَاء الزَّكَاة لوَجَبَ إِذا أسلم قبل حُلُول الْحول بِيَوْم أَن تلْزمهُ الزَّكَاة لِأَنَّهُ قد كَانَ مُكَلّفا بِفِعْلِهَا وَقد حصل عِنْد وجوب الْأَدَاء بِصفة يَصح مَعهَا الْأَدَاء وَالْجَوَاب إِنَّا لَا نقُول إِنَّه إِذا كَانَ كَافِرًا فِي ابْتِدَاء الْحول فَإِنَّهُ خُوطِبَ بِأَن يُزكي إِذا أسلم قبل حُلُول الْحول وَإِنَّمَا نقُول إِنَّه قيل لَهُ قبل ابْتِدَاء الْحول أسلم وَاسْتمرّ إسلامك وَإِذا استمررت إِلَى آخِره فزك فَإِن لم يفعل ذَلِك اسْتحق الْعقَاب على ترك الْإِسْلَام وعَلى ترك الزَّكَاة ومخالفنا يَقُول يسْتَحق الْعقُوبَة على ترك الْإِسْلَام فَقَط فَإِن أسلم فِي تضاعيف الْحول سقط ذمه الْمُسْتَحق على اسْتِدَامَة كفره بِهَذِهِ التَّوْبَة وَلما كَانَ باستدامة كفره إِلَى تضاعيف الْحول فقد فَوت على نَفسه بِالزَّكَاةِ يسْتَحق الذَّم على ذَلِك إِمَّا فِي الْحَال وَإِمَّا عِنْد حُضُور وَقت الْأَدَاء وَجب إِذا سقط ذمّ الْكفْر بِالتَّوْبَةِ أَن يسْقط ذمّ مَا تبعه من تفويته الْمصلحَة لِأَنَّهُ لَيْسَ تفويته الْمصلحَة بِأَكْثَرَ من أَن لَا يَفْعَلهَا إِذا حضر وَقتهَا وَالتَّوْبَة تحبط ذمّ تَركهَا إِذا حضر وَقتهَا فَكَذَلِك النَّدَم على الْكفْر يحبط الذَّم الْمُسْتَحق على تَفْوِيت الْمصلحَة
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
277
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir