responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد المؤلف : البصري المعتزلي، أبو الحسين    الجزء : 1  صفحة : 272
خص بِهِ آيَة السّرقَة قد ورد بِلَفْظ النَّفْي كَقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا قطع إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وَقَوله لَا قطع فِي ثَمَر وَلَو كثر وَقَوْلهمْ إِن هَذِه الْأَعْيَان لَا تخرج أَعْيَان السراق وَلَيْسَ كَذَلِك مَا خص آيَة الْمُشْركين لِأَنَّهُ يخرج الْأَعْيَان لَا يمْنَع من الِاسْتِدْلَال على كل وَاحِد مِنْهُمَا من الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَأَيْضًا فَإِن مَا دلّ على اشْتِرَاط الْحِرْز والمقدار قد أخرج الْأَعْيَان لِأَنَّهُ قد دلّ على أَن من لم يخْتَص بالشرطين لَا يجوز قطعه وَقَوْلهمْ إِن حد السّرقَة يدل على أَن الْقطع يسْتَحق لأجل السّرقَة وشتراط الْحِرْز يمْنَع من اسْتِحْقَاق الْقطع بِمُجَرَّد السّرقَة فَكَانَ مُجملا لَا يُوجب الْفَصْل بَين الْآيَتَيْنِ لِأَن قَوْله {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} بفيد اسْتِحْقَاق الْقَتْل لأجل الشّرك فَقَط فاشتراط الِامْتِنَاع من إِعْطَاء الْجِزْيَة يمْنَع من اسْتِحْقَاقه بالشرك وعَلى أَنَّهُمَا لَو انفصلا من هَذَا الْوَجْه لم يمْنَع أَن يتَّفقَا فِي صِحَة الِاسْتِدْلَال بهما من الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَإِن فصلوا بَينهمَا بِأَن أحد الدَّلِيلَيْنِ إِثْبَات وَالْآخر نفي فَهُوَ فصل غير مُؤثر وَقد تكلمنا فِيهِ وَقد فصل الشَّيْخ أَبُو عبد الله بَين قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر وَبَين آيَة السّرقَة بِأَن مَا دلّ على أَنه لَا عشر فِي أَرض الْخراج هُوَ بَيَان لصفة الْخَارِج لَا لصفة الْعشْر الْمَأْخُوذ وَهَذَا لَا يمْنَع من انْتِقَاض علته وَهِي أَنه قد أَخذ الْعشْر بِشَرْط لَا ينبيء عَنهُ الْخَبَر وَلَا يمْنَع ذَلِك من التَّعَلُّق بِاللَّفْظِ وعَلى أَن اشْتِرَاط الْحِرْز والمقدار لَيْسَ هُوَ بَيَان لصفة الْقطع وَإِنَّمَا هُوَ بَيَان لمقدار الْمَسْرُوق وموضعه فَلَا فرق بَينهمَا وَقَالَ أَيْضا إِنَّمَا صَحَّ التَّعَلُّق بِخَبَر الأوساق لِأَن الْأمة قد تعلّقت بِهِ فَيُقَال لَهُ إِجْمَاع الْأمة على ذَلِك يدلنا على بطلَان القَوْل بِأَنَّهُ مُجمل لَا ينبيء عَن المُرَاد لِأَن الْأمة لَا تجمع على الِاسْتِدْلَال بِمَا لَيْسَ بِدَلِيل

اسم الکتاب : المعتمد المؤلف : البصري المعتزلي، أبو الحسين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست