مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
269
وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن الْأَشْيَاء الْمَعْلُومَة إِذا أخرج مِنْهَا أَشْيَاء مَعْلُومَة كُنَّا عَالمين بِمَا عَداهَا وَإِذا خرج مِنْهَا أَشْيَاء مَجْهُولَة بَقِي الْبَاقِي مَجْهُولا لَا ينْفَصل مِمَّا عَداهَا فَلَا نَدْرِي مَا الَّذِي خرج مِمَّا لم يخرج أَلا ترى أَن الْعشْرَة مَعْلُومَة فاذا علمنَا أَنه قد خرج مِنْهَا ثَلَاثَة علمنَا أَنه قد بَقِي سَبْعَة وَإِذا علمنَا أَنه قد خرج مِنْهَا عدد لَا نعلمهُ لم ندر مَا بَقِي مِنْهَا
وَنحن من بعد ذاكرون أَعْيَان الْأَدِلَّة فَنَقُول أما قَول الله عز وَجل {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} فقد مضى الْكَلَام فِيهِ حِين جَعَلْنَاهُ مِثَالا للجملة الْمُتَقَدّمَة وَأما قَوْله {أقِيمُوا الصَّلَاة} فانه لَا يَصح التَّعَلُّق بِهِ فِي وجوب الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة لِأَن اسْم الصَّلَاة فِي اللُّغَة لَا يتَنَاوَل هَذِه الصَّلَاة وَلِهَذَا لَو خلينا وَهَذِه الْآيَة لم نَعْرِف وُجُوبهَا وَلَا أمكننا فعلهَا بِعَينهَا إِن قيل هلا يَصح التَّعَلُّق بقوله أقِيمُوا الصَّلَاة فِي وجوب الدُّعَاء لِأَن اسْم الصَّلَاة يتَنَاوَلهُ فِي اللُّغَة فاذا دلّت الدّلَالَة على وجوب أَشْيَاء مَعَ الدُّعَاء وَسُقُوط وجوب الدُّعَاء مَعَ فقد تِلْكَ الْأَشْيَاء كَانَ تَخْصِيصًا قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون المُرَاد بقوله {أقِيمُوا الصَّلَاة} الدُّعَاء وَهَذَا بَاطِل لأَنا قد بَينا أَن اسْم الصَّلَاة يتَنَاوَل فِي الشَّرِيعَة جملَة هَذِه الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة وَلَيْسَ بِأَن يُقَال إِنَّه يتَنَاوَل الدُّعَاء وَمَا عداهُ شَرط فِي وُقُوع النَّص عَلَيْهِ بِأولى من أَن يُقَال إِنَّه يتَنَاوَل فِي الشَّرِيعَة مَا عدا الدُّعَاء وَالدُّعَاء شَرط فِي وُقُوع الِاسْم عَلَيْهِ وعَلى أَن غرضنا أَنه لَا يَصح الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الْآيَة على وجوب جملَة هَذِه الْأَفْعَال والسائل لم يُنَازع فِي ذَلِك
وَأما قَول الله عز وَجل {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَأَنَّهُ عَام فِي كل سَارِق سرق قَلِيلا أَو كثيرا من حرز أَو من غير حرز فقيام
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
269
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir