مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
245
وَأما القَوْل بِأَن الْحِكْمَة تمنع من ذَلِك فبأن يُقَال إِن الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا يفعل للاستدراك أَو للاختصار فالاستدراك نَحْو أَن يظنّ الْإِنْسَان أَن لزيد عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم فَيقر بذلك وَيذكر فِي الْحَال أَن لَهُ عَلَيْهِ تِسْعَة فَيَسْتَثْنِي درهما وَأما الِاخْتِصَار فنحو أَن يستطيل الْإِنْسَان أَن يقر بِتِسْعَة دَرَاهِم وَخَمْسَة دوانيق فَيقر بِعشْرَة دَرَاهِم إِلَّا دانقا وَلَيْسَ من الِاخْتِصَار أَن يَقُول الْإِنْسَان لزيد عَليّ ألف دِرْهَم إِلَّا تسع مائَة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ وَلم تجر الْعَادة أَن يكون على الْإِنْسَان دِرْهَم فيظن عَلَيْهِ ألف دِرْهَم ثمَّ يذكر فِي الْحَال أَن عَلَيْهِ درهما فيستدرك ذَلِك بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالْجَوَاب أَن الْأَكْثَر مَا ذكرْتُمْ وَقد يتَّفق خِلَافه فنحو أَن يكون على الْإِنْسَان ألف دِرْهَم وَقد قضي مِنْهَا تسع مائَة وَتِسْعَة وَتِسْعين وينسى أَنه قضي ذَلِك فَيقر بِالْألف وَيذكر فِي الْحَال الْقَضَاء ويستدرك بِالِاسْتِثْنَاءِ وَقد يجوز أَن يكون لزيد على عَمْرو دِرْهَم ولخالد على عَمْرو ألف دِرْهَم فيروم عَمْرو أَن يقر لخَالِد بِالْألف فَيَسْبق لِسَانه بِالْإِقْرَارِ بِالْألف لزيد فَلَا يجد سَبِيلا إِلَى دفع ذَلِك عَن نَفسه إِلَّا بالاستدراك وَإِذا جَازَ مَا ذَكرْنَاهُ لم تمنع مِنْهُ الْحِكْمَة وَلِهَذَا لَو صرح الْمُسْتَثْنى للاكثر بِمَا ذَكرْنَاهُ لم يلمه الْعُقَلَاء وَإِذا لم يمْنَع من هَذَا الِاسْتِثْنَاء مَانع صَحَّ حسنه وَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ على جَوَازه بِأَن من حق الِاسْتِثْنَاء أَن يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله فِيهِ وَذَلِكَ قَائِم فِي اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر من الْأَقَل لِأَن لقَائِل أَن يَقُول من أَيْن لكم أَنه لَيْسَ حَقه إِلَّا مَا ذكرْتُمْ فاذا ثَبت جَوَاز هَذَا الِاسْتِثْنَاء صَحَّ أَن يتَعَلَّق بِهِ حكم وَأَن يتَعَلَّق بِهِ الْإِقْرَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الِاسْتِثْنَاء الْوَارِد عقيب كلامين هَل يرجع إِلَيْهِمَا أَو إِلَى الثَّانِي مِنْهُمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي يرجع إِلَيْهِمَا وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يرجع إِلَى الثَّانِي مِنْهُمَا وَقَالُوا فِي الِاسْتِثْنَاء بِمَشِيئَة الله وَفِي الشَّرْط إنَّهُمَا يرجعان إِلَى كلا الْكَلَامَيْنِ وَحكى الحوري عَن أهل الظَّاهِر مثل مَذْهَب أبي حنيفَة وَسوى بَين
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
245
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir