مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
183
مِنْهَا لِأَنَّهُ إِذا منع من ذَلِك لم يحرم عَلَيْهِ الْقعُود فِيهَا وَمن جَازَ لَهُ الْقعُود فِيهَا جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي فِيهَا فَجَاز أَن يكون فعله طَاعَة وَلَا يلْزم عَلَيْهِ إِذا صلى فِي ملكه وَقبض بِيَدِهِ على رجل فَمَنعه من التَّصَرُّف لِأَن ذَلِك وَإِن كَانَ قبيحا فَلَيْسَ من الصَّلَاة وَلَا يلْزم عَلَيْهِ إِذا صلى فِي براح غَيره بِغَيْر إِذْنه لِأَن الْعَادة جَارِيَة بِأَن مَالك البراح لَا يكره أَن يُصَلِّي الْمَارَّة فِيهِ وَالْعَادَة جَارِيَة أَيْضا بِأَن من أذن لغيره فِي دُخُول دَاره لَا يكره مِنْهُ الصَّلَاة فِيهَا فَصَارَ ذَلِك كَالصَّرِيحِ بِالْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ قَالَ اصحابنا وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ أَن لَا تجزيء إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَاء مَغْصُوب وَالذّبْح والختان بسكين مَغْصُوب أجابوا عَن الذّبْح بسكين مَغْصُوب أَنه إِنَّمَا جَازَ لِأَنَّهُ من شَرطه النِّيَّة وَلَا من حَقه أَن يكون قربَة وَلَيْسَ كَذَلِك الصَّلَاة وَسَيَأْتِي الْكَلَام على مثل هَذَا الْجَواب وَالْجَوَاب الصَّحِيح أَن يُقَال إِن الذّبْح بسكين مَغْصُوبَة مَنْهِيّ عَنهُ وقبيح إِلَّا أَنه لما كَانَ وصلَة إِلَى إِبَاحَة اللَّحْم كَانَ كَالْبيع الَّذِي هُوَ وصلَة إِلَى إِبَاحَة التَّصَرُّف وَالنَّهْي لَا يدل على فَسَاد مَا هَذِه سَبيله لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهي عَنهُ لقبحه فِي نَفسه لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بوصلة إِلَى إِبَاحَة اللَّحْم وَكَذَلِكَ البيع فِي وَقت صَلَاة الْجُمُعَة إِنَّمَا نهي عَنهُ لِأَنَّهُ قَبِيح أَن يتشاغل بِهِ عَن الْغَرَض لَا لِأَنَّهُ غير موصل إِلَى نقل الْملك يبين ذَلِك أَن مَا دلّ على الْبياعَات تنْتَقل بهَا الْأَمْلَاك يدْخل تَحْتَهُ هَذَا البيع وَغَيره فان قيل فان كَانَ الذّبْح مِمَّا يتعبد بِهِ الأنسان هَل يكون فعله بسكين مَغْصُوبَة غير مَجْزِي قيل إِذا علمنَا أَن الْغَرَض بِالذبْحِ التَّصَدُّق بِاللَّحْمِ وَعلمنَا أَن اللَّحْم يصير مُبَاحا بِالذبْحِ بسكين مَغْصُوبَة جَازَ التَّصَدُّق بِهِ وَإِن كَانَت السكين مَغْصُوبَة وَأما السكين الْمَغْصُوبَة إِذا وَقع الْخِتَان بهَا فَهِيَ كالمملوكة فِي إِزَالَة ذَلِك الْقدر من اللَّحْم وَالْمَاء الْمَغْصُوب كالمملوك فِي إِزَالَة النَّجَاسَة فَلم يبْق بعد إِزَالَتهَا وَبعد قطع مَا يجب قطعه فِي الْخِتَان شَيْء كَانَ الْأَمر مُتَوَجها إِلَيْهِ فيمتثل
فان قيل أما كَانَ يجوز أَن يجب على الْإِنْسَان أَن يغسل مَوضِع النَّجَاسَة وَأَن يقطع جُزْءا آخر قيل يجوز أَن يجب ذَلِك بِأَمْر مستأنق فَأَما إِذا لم
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
183
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir