مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
177
فِي الْعقل يُفِيد تعلق حكمه بِهِ كَالْبيع الَّذِي يَقْتَضِي انْتِقَال الْملك بِهِ فِي الْعقل أَو يكون الْعقل يمْنَع من تعلق الحكم بِهِ فَالْأول يحكم فِيهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْعقل لِأَن النَّهْي عَنهُ لَا يمْنَع من ذَلِك وَأما الثَّانِي فمثاله الْحَد إِذا شهد بِمَا يُوجِبهُ الشَّاهِدَانِ على وَجه نهي الشَّاهِدَانِ عَنهُ فانه ينظر فِيهِ فان كَانَ فِي الشَّرْع دَلِيل يدل فِي الْجُمْلَة على تعلق الْأَحْكَام بِتِلْكَ الْأَفْعَال حكم بِهِ والا لم يحكم بِهِ لِأَن الأَصْل نَفيهَا وَلَيْسَ فِي الشَّرْع مَا يدل على ثُبُوتهَا إِلَّا لأجل النَّهْي
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَت إِذا سَمِعت نهيا عَن شَيْء قَضَت بفساده عِنْد سماعهَا النَّهْي فَدلَّ على أَنَّهَا حكمت بِالْفَسَادِ لأجل النَّهْي كَمَا أَنَّهَا لما حكمت بِالْأَحْكَامِ عِنْد خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس دلّ ذَلِك على أَنَّهَا حكمت بِهِ لأجل خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس من ذَلِك حكمهَا بِفساد بيع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ وَنِكَاح الْمحرم والشغار والمتعة والربا وَالْجَوَاب أَنهم لما حكمُوا بذلك فانهم لم يحكموا بِالْفَسَادِ عِنْد سماعهم أَخْبَارًا كَثِيرَة فِي النَّهْي كالنهي عَن بيع حَاضر لباد وتلقى الركْبَان وَغير ذَلِك وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا لم يحكموا بِالْفَسَادِ لقَرِينَة بِأولى من أَن نقُول بل إِنَّمَا حكمُوا بِالْفَسَادِ لقَرِينَة فان قَالُوا لَو حكمُوا بِالْفَسَادِ لقَرِينَة لطلبها بَعضهم من بعض ولاحتج بهَا بَعضهم قيل لَهُم وَلَو كَانُوا إِنَّمَا لم يحكموا بِالْفَسَادِ لأجل قرينَة لاحتج بهَا بَعضهم على بعض وَأما فَسَاد عقد الرِّبَا فَيجوز أَن يكون إِنَّمَا عرفوه من قَول الله سُبْحَانَهُ {وَحرم الرِّبَا} وَمن إِيجَابه الِاقْتِصَار على رَأس المَال لِأَنَّهُ لَو كَانَ العقد صَحِيحا لما سَاغَ ذَلِك وَأما خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس فان الصَّحَابَة عملت بهَا لمكانها على مَا سنبينه فِي مَوْضِعه
وَيُمكن الْمُخَالف أَن يحْتَج فَيَقُول إِنَّكُم بفصلكم بَين الْعِبَادَات وَبَين الْعُقُود والإيقاعات قد قُلْتُمْ مَا لم يقلهُ اُحْدُ لِأَن الْأمة مجمعة على التَّسْوِيَة بَين الْمَوْضِعَيْنِ فَمنهمْ من سوى بَينهمَا فِي دلَالَة النَّهْي على فسادهما وَمِنْهُم من جمع بَينهمَا فِي دلَالَة النَّهْي على نفي فسادهما وَالْجَوَاب أَن الَّذين جمعُوا بَينهمَا فِي نفي دلَالَة النَّهْي على فسادهما لم يعنوا بِالْفَسَادِ مَا عنيناه وَإِنَّمَا أَرَادوا بِالْفَسَادِ وجوب
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
177
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir