مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
175
مردودا عَلَيْهِ فَلَا يثبت أَحْكَامه قيل إِنَّمَا يجب أَن يكون ردا من الدّين لَا غير وَإِنَّمَا يكون كَذَلِك إِذا جَعَلْنَاهُ بِخِلَاف مَا اعتقده أَلا ترى أَن من قَالَ من رام الدُّخُول إِلَى دَاري فَهُوَ مَرْدُود أَفَادَ أَنه مَرْدُود من الدَّار وَأجَاب قَاضِي الْقُضَاة بِأَن لفظ الرَّد يُفِيد نفي اسْتِحْقَاق الثَّوَاب لِأَن الرَّد ضد الْقبُول وَالْقَبُول يُفِيد اسْتِحْقَاق الثَّوَاب قَالَ فلفظه الرَّد كالنهي فِي اقتضائه الْقبْح وَنفي اسْتِحْقَاق الثَّوَاب قَالَ وَنحن نقُول إِن الْمنْهِي عَنهُ لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الثَّوَاب وَأجَاب أَيْضا بِأَن قَالَ يجب أَن نبين أَن الحكم باجزاء الْفِعْل لَيْسَ من الدّين ثمَّ نحكم برده وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَى من قَالَ فِي استدلاله إِن الْإِجْزَاء لَيْسَ من الدّين لَا إِلَى من قَالَ إِن الْفِعْل نَفسه لَيْسَ من الدّين ثمَّ اسْتدلَّ بذلك على انْتِفَاء حكمه وَقَالَ ايضا إِن النَّهْي أبلغ من لفظ الرَّد لِأَن طاعات الْكَافِر مَرْدُودَة وَلَيْسَت بمنهي عَنْهَا فاذا لم تظهر دلَالَة النَّهْي على الْفساد فَلفظ الرَّد أولى بذلك وعَلى أَن هَذَا الْخَبَر من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يَصح التَّعَلُّق بِهِ فِي ذَلِك
وَاحْتج الذاهبون إِلَى أَن النَّهْي لَا يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ بأَشْيَاء
مِنْهَا أَن فَسَاد الْعِبَادَة هُوَ وجوب قَضَائهَا وَالنَّهْي إِنَّمَا يدل على قبحها وعَلى كَرَاهَة الناهي لَهَا وقبحها لَا يَقْتَضِي وجوب قَضَائهَا لعلمنا بقبح أَفعَال كَثِيرَة لَا يلْزم قَضَاؤُهَا وَالْجَوَاب مَا تقدم من أَنه إِن أَرَادوا وجوب الْقَضَاء مَعَ بَقَاء الْوَقْت أَو وجوب الْقَضَاء إِن لم تكن الْعِبَادَة موقتة فقبح الْفِعْل مَعَ تقدم الْأَمر بِالْعبَادَة وفقد دَلِيل يدل على أَن الْفِعْل الْمنْهِي عَنهُ قَائِم مقَام الْوَاجِب يدل على وجوب الْقَضَاء بعد خُرُوج الْوَقْت فلعمري لَا يدل النَّهْي عَلَيْهِ غير أَنه لَيْسَ هُوَ معنى الْفساد
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو أَفَادَ النَّهْي الْفساد لَكَانَ مَا لم يفْسد من الْأَفْعَال القبيحة نَحْو الْوضُوء بالمساء الْمَغْصُوب غير مَنْهِيّ عَنهُ على التَّحْقِيق لِأَنَّهُ لم يتَعَلَّق بِهِ مَا هُوَ نهي على التَّحْقِيق فيوصف بِأَنَّهُ مَنْهِيّ مِنْهُ وَالْجَوَاب إِنَّا لَا نقُول إِن النَّهْي مَوْضُوع فِي اللُّغَة للْفَسَاد كَمَا وضع لفظ الْعُمُوم للاستغرق فَيلْزم مَا ذَكرُوهُ وَإِنَّمَا وضع عندنَا لإِيجَاب الِامْتِنَاع من الْفِعْل والإخلال بِهِ أَو على الْكَرَاهَة لَهُ
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
175
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir