اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 95
الرجال، فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد).
وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك.
ملاحظة:
هذا القيد الأخير إنما يخرج المشترك ما لم تقم قرينة تبين أحد معانيه (مجمل)، وأما إذا قلنا مثلا: قتلت العيون، أو غورت العيون، فالعيون هنا عامة لقيام قرينة تبين أحد معانيها.
- وقال الشنقيطي في "المذكرة" (ص/197): (وخرج بقوله: "دفعة"، النكرة في سياق الإثبات كرجل , فإنها مستغرقة , ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة).
قال ابن بدران في "المدخل" (ص/ 244): (العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة).
وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق [1].
صيغ العموم:
1 - من صيغ العموم: ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وأجمع وأجمعين، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة.
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (3/ 123) ما ملخصه: (من صيغه أيضا (كل) وهي أقوى صيغه. فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول كالإكليل لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد.
فلهذا كانت أصرح صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع ...
(و) من صيغ العموم أيضا (جميع) وهي مثل كل، إلا أنها لا تضاف إلا إلى [1] وسوف يأتي - بإذن الله - في باب المطلق ذكر بعض الفروق الأخرى بينهما.
اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 95