اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 207
وقال القاضي [1] وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافق بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما، فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. قلنا: الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا، ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا.
ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم).
هذا بخلاف ما إن اختلف أهل عصر ولم يستقر الخلاف ثم اتفقوا على أحد الأقوال فهنا يصح الإجماع لانتفاء الخلاف واتفاق أهل العصر على قول واحد.
انقراض العصر:
المقصود بانقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها.
وعدم اشتراط انقراض العصر هي الرواية التي أومأ إليها أحمد، وهي اختيار الكلوذاني [2].
وأما اشتراط انقراض العصر فهو ما ذهب إليه أحمد، وهو مذهب أكثر الأصحاب كالقاضي [3]، وابن عقيل [4]. [1] العدة (4/ 1105)، وانظر أيضا: الواضح (5/ 155)، والمسودة (ص/290)، وشرح مختصر الروضة (3/ 95)، وشرح الكوكب المنير (2/ 272). [2] التمهيد (3/ 347). [3] العدة (4/ 1095) [4] الواضح (5/ 142)، وانظر أيضا: المسودة (ص/287)، والروضة (ص/145)، وشرح
مختصر الروضة (3/ 66)، والتحبير (4/ 1617)، وشرح الكوكب المنير (2/ 246)، والمدخل (ص/281).
اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 207