اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 128
وأما القيد الأخير فللتفرقة بين الشرط والركن فالركن داخل ماهيته الشيء فقراءة الفاتحة ركن من الصلاة بخلاف الوضوء فهو شرط لصحتها.
تنبيهات:
الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:
قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" ([1]/ 455): ((وهو) أي الشرط منحصر في أربعة أنواع.
الأول: شرط (عقلي كحياة لعلم) لأنها إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده.
(و) الثاني (شرعي، كطهارة لصلاة و) الثالث (لغوي، كأنت طالق إن قمت، وهذا) النوع (كالسبب) فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه.
(و) الرابع (عادي، كغذاء الحيوان) إذ العادة الغالبة: أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلا الحي.
فعلى هذا: يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا منعكسا) [1].
الثاني - الشروط اللغوية أسباب:
ومعنى قولنا: (الشروط اللغوية أسباب) أن الشرط اللغوي يسمى شرطا من حيث الاسم، وهو سبب من حيث المعنى والحكم؛ لأنه ينطبق عليه تعريف السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
قال المرداوي في " التحبير" (3/ 1068 (: (الشرط اللغوي، والمراد به: صيغ التعليق ب ' إن ' ونحوها من أدوات الشرط، وهو ما يذكر في أصول الفقه في [1] زاد المرداوي وغيره بعد هذه العبارة: (ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط، كما تقدم في الشرط اللغوي) واعلم أن التحقيق أن كل من السبب والشرط قد يكون شرعيا وعاديا وعقليا فيكون الناتج ستة أقسام وانظرها بأمثلتها في التحبير (2/ 924)، وشرح الكوكب (1/ 182)، وما ذكره هنا إنما هو من قبيل السبب العادي وأما مثال الشرط العادي كنحو وضع سلم للصعود عليها للسقف، وأما اللغوي فيفارقهم والتحقيق أنه شرطه سبب كما سيأتي بإذن الله.
اسم الکتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 128