معناه، وأن الحكم الثابت للعام ثابتٌ لكلِّ فردٍ من أفرادِه، كما اتفقوا أيضاً على وجوبِ إجراءِ العام على عمومه والعمل به، ما لم يظهر دليل يخصص العام، ثم اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده أقطعية هي أم ظنية؟
أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق على كل فرد من أفراده قطعية[1]، ووافقهم على ذلك الشاطبي[2] من المالكية وبعض من كتبوا في الأصول حديثاً[3]. [1] كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/291، أصول السرخسي 1/136، والموافقات للشاطبي 3/290. [2] الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي - أصولي حافظ من أهل غرناطة (بلد بالأندلس) وهو من أئمة المالكية، له مؤلفات كثيرة، منها: (الموافقات في أصول الفقه) ، (والاعتصام) توفي الشاطبي رحمه الله سنة 790هـ.
انظر: شجرة النور الزكية ص: 231، رقم الترجمة 828 ط جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة 1349هـ المطبعة السلفية ومكتبتها - طبع على نفقة دار الكتاب العربي بيروت، والأعلام للزركلي 1/71 ط 3، 1398هـ. [3] أصول الفقه للخضري بك ص 157 ط م ك الاسكندرية محمد محمود مسعد توزيع مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين بدران ص: 832، وأصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: 124 ملتزم الطبع والنشر دار الفكر.