الفائدة هو ولفظ العام بمنزلة الكلام الواحد، وإذا خص بمنفصل يصير مجازاً في الباقي، وهناك آراء أخرى في هذه المسألة تراجع في المطولات.
ولعل الراجحَ منها هو مذهب الجمهور الذي ذكرناه فيما سبق، وخاصة إذا علمنا أن الجمهور مع غيرهم يجوزون الاحتجاج به على تناول الأفراد الباقية بعد التخصيص باعتباره دليلاً محتملاً أي: أن دلالته على الباقي ظنية.
ثالثاً:
الاختلاف في صيغ العموم فهي عند الجمهور لابد أن تكون مستغرقة بوضعها اللغوي، وعند بعض الحنفية يكفي أن تكون منتظمة جمعاً من المسميات[1]. [1] يراجع في ذلك العدة لأبي يعلى الحنبلي 2/539-540 تحقيق الأستاذ سير المباركي ط أولى مؤسسة الرسالة سنة 1400هـ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/5، والأحكام للآمدي 2/209 تعليق عبد الرزاق عفيفي، والمنخول للغزالي ص 153 ط أولى تحقيق محمد حسن هيتو -دار الفكر والنشر، ومسلم مثبوت 1/308- مطبوع مع المستصفى للغزالي دار إحياء التراث العربي، والمسودة لآل تيمية ص 116 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري 1/282-294 ط أولى المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق 11384هـ تحقيق محمد حميد الله وتعاون معه محمد بكر وحسن حنفي، نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي 2/394-395 ط التوفيق الأدبية لصاحبها محمد توفيق الكتبي الحلوجي بمصر.