[3] - ومن أدلتهم:
أن المطلق الأخير حائل بين الصفة والمطلق الأول، فيكون مانعاً من العود إليه [1]، وجواب ذلك أنهما مع العطف كالشيء الواحد فلا يتم ما ذكرتم.
ثم هو منقوض بالشرط، إذ لا فرق بينهما، والشرط يعود إلى الجميع اتفاقاً [2].
ثالثاً: أدلة القائلين بعود الصفة إلى الجميع:
استدل جمهور الأصوليين على عود الصفة إلى جميع ما تقدمها عند عدم القرينة المانعة بعدة أدلة منها:
1 - قالوا: إن العطف يجعل المتعدد كالشيء الواحد، وما دام أن الصفة بعد الواحد تعود إليه بالاتفاق، فكذلك يكون الحكم في المتعدد؛ لأنه بعد العطف لا فرق بينهما [3].
2 - قالوا: إن الشرط يعود إلى الجميع، فكذلك الصفة [4]، لاشتراكهما في عدم الاستقلال بالمعنى. [1] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/333، وتيسير التحرير 1/304. [2] الأحكام للآمدي 2/305، ومختصر ابن الحاجب 2/148. [3] المعتمد 1/267، والأحكام للآمدي 2/301. [4] الأحكام للآمدي 2/302، وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص: 193.