responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 464
[3] - ومن أدلتهم:
أن المطلق الأخير حائل بين الصفة والمطلق الأول، فيكون مانعاً من العود إليه [1]، وجواب ذلك أنهما مع العطف كالشيء الواحد فلا يتم ما ذكرتم.
ثم هو منقوض بالشرط، إذ لا فرق بينهما، والشرط يعود إلى الجميع اتفاقاً [2].
ثالثاً: أدلة القائلين بعود الصفة إلى الجميع:
استدل جمهور الأصوليين على عود الصفة إلى جميع ما تقدمها عند عدم القرينة المانعة بعدة أدلة منها:
1 - قالوا: إن العطف يجعل المتعدد كالشيء الواحد، وما دام أن الصفة بعد الواحد تعود إليه بالاتفاق، فكذلك يكون الحكم في المتعدد؛ لأنه بعد العطف لا فرق بينهما [3].
2 - قالوا: إن الشرط يعود إلى الجميع، فكذلك الصفة [4]، لاشتراكهما في عدم الاستقلال بالمعنى.

[1] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/333، وتيسير التحرير 1/304.
[2] الأحكام للآمدي 2/305، ومختصر ابن الحاجب 2/148.
[3] المعتمد 1/267، والأحكام للآمدي 2/301.
[4] الأحكام للآمدي 2/302، وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص: 193.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست