responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 457
4 - حكم التقييد بالغاية:
الغاية في اللغة مدى الشيء، ومنتهاه وأقصاه [1].
واصطلاحاً: نهاية الشيء المقتضية مخالفة حكم ما بعدها لما قبلها [2].
ولها لفظان: هما: "حتى" و"إلى" [3]، وحكمها في التعدد حكم الشرط.
وتقييد المطلق بها متصور، وذلك إذا كان الإطلاق في جانب الأفعال نحو: "سرحتي الكوفة"، و"نم حتى طلوع الفجر"، و"صلّ إلى منتصف الليل"؛ فإن كل فعل من هذه الأفعال يقدر بمصدره فيكون نكرة في سياق الإثبات وهي حقيقة المطلق، وقد قيد في الأمثلة المذكورة بالغاية.
وهذا على رأي من لا يشترط في الغاية المخصصة تقدم العموم عليها، وأما على مذهب من يشترط ذلك، فلا تكون الغاية عنده من مقيدات المطلق؛ لأن المطلق المتقدم على الغاية لا يدل على الشمول كالعام، وإنما يتناولها بطريق البدل، فإذا كانت الغاية من جزئيات المطلق، صح التقييد بها وإلا بأن كانت جزءاً مثلاً، فلا يصح تقييد الكلي بها، لما سبق أن المطلق يقيد بجزئيه لا بجزئه.

[1] مادة (غيا) لسان العرب لابن منظور.
[2] إرشاد الفحول ص: 154.
[3] المرجع السابق، وجمع الجوامع 2/58.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست