[3] - حكم التقييد بالشرط:
الشرط لغة: العلامة.
وسمي ما علق به الجزاء شرطاً؛ لأنه علامة على حصوله [1].
وفي الاصطلاح:
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته [2].
فالقيد الأول: "ما يلزم من عدمه العدم" احتراز عن المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء عند الأكثر.
والقيد الثاني: "ولا يلزم من وجوده وجود" احتراز عن السبب، فإنه يلوم من وجوده الوجود.
والقيد الثالث: احتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود كالحول مع النصاب، ومقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم، لكن ذلك ليس لذات الشرط، يل لوجود السبب أو المانع [3].
وإذا كان علماء الأصول قد اصطلحوا على أن الشرط ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون داخلاً في ماهيته ولا مؤثراً فيه، فإن لعلماء النحو [1] الكليات لأبي البقاء 3/64 فصل الشين. [2] تنقيح الفصول ص: 262، جمع الجوامع 2/55. [3] المرجعين السابقين وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/55-56.