المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
1 - التغريب على الزاني البكر:
اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله - تعالى -: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [1].
واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزاني البكر أيعتبر جزءاً من الحد أم لا يعتبر جزءاً منه؟
أ - فذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فقط، وليس التغريب جزءاً منه، بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر الإمام إن رأى مصلحة غرب تعزيراً لا حداً[2].
ب - وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغريب جزء من الحد[3].
وكان من الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف ورود الجلد مطلقاً [1] سورة النور آية: 2. [2] المبسوط للسرخسي 9/36، وفتح القدير مع الهداية وشرح العناية 4/134 - 137. [3] المغني لابن قدامة 8/166 - 169، والأم 6/134، والقوانين الفقهية لابن جزئ الغرناطي ص: 384، وبداية المجتهد 2/436.