غير مطردة[1]. [1] بداية المجتهد لابن رشد 1/343.
ونشير هنا إلى أن الخلاف في هذه المسألة مفروض في غير حال الضرورة، وأما في حال الضرورة فكثير من العلماء يجوز طواف الحائض، لأن اشتراط الطهارة لا يزيد عن أي شرط آخر من شروط الصلاة كستر العورة مثلاً، وعند عدم القدرة عليه فإنه يسقط ويصح طواف العريان.
وللمزيد في ذلك تراجع الفتاوى لابن تيمية 21/269 ط أولى 1398 هـ، وإعلام الموقعين 3/8 فما بعدها.