[2] - ومنها: ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" [1].
ومن شروط الصلاة الطهارة، فكذلك الطواف يشترط فيه الطهارة؛ لأنه صلاة بنص الحديث.
ورد هذا الاستدلال من قبل الحنفية بأن المشبه لا يلزم أن يكون مثل المشبه به من كل وجه، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة" تشبيه الطواف بالصلاة، وقد نبه على الفرق بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم "إلا أن الله أحل فيه الكلام"، فالطواف يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة، فلا يشترط فيه كل ما يشترط في الصلاة، فلا تشترط فيها الطهارة[2].
ودفع هذا الاعتراض بالآتي:
أ - أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على الطواف اسم الصلاة فيكون صلاة حقيقة، وهي حقيقة شرعية، ويكون لفظ الصلاة مشتركاً لفظياً بين الصلاة المعهودة وبين الطواف.
ب - وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الفرق بين الطواف والصلاة [1] رواه الترمذي 1/119، والبيهقي في السنن الكبرى 5/87، ونصب الراية 3/57 - 58. [2] مسلم الثبوت 2/93، ودراسات في التعارض والترجيح للسيد صلاح عوض ص: 277.