أي وقت[1].
وللظاهرية أدلة أخرى لم تسلم من الاعتراض.
ويبدو أن عصر الرسول خارج عن محل النزاع لسببين:
الأول: أن اصطلاح المتواتر والآحاد أمر حادث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتضته الحيطة والاهتمام بالعلوم الشرعية حتى لا ينسب إلى الدين ما ليس منه، أما في عصر الرسول فلا يعلم أن أحداً اعترض على شيء من أخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذا خبر أحاد لا يفيد العلم، وذاك خبر متواتر يفيد العلم ويجوز النسخ به، بل الكل عندهم سواء في وجوب العلم والعمل.
السبب الثاني:
أن عصر الرسول كان زمن الوحي وذلك وازع للرواة على تحري الصدق خوفاً من أن يكشف الوحي خفاياهم وأسرارهم، وبعد انقضاء الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال هذا الوازع.
وبناء على ذلك، تكون مسألة نسخ القطعي بالظني مفروضة في حق مجتهد بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض لديه دليلان أحدهما مقطوع به ثبوتاً ودلالة، والآخر محتمل فهل يعمل بالدليل المقطوع به وإن كان متقدماً [1] الرسالة للإمام الشافعي ص: 106، والمستصفى ص: 124، والإحكام للآمدي 3/129، وأصول الفقه لأبي النور زهير 3/72 مع القرآن للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص: 462.