القطعي والظني، وهذا يدل على عدم الوقوع.
ومنها ثانياً:
أن الدليل القطعي من قبيل المتواتر والظني من قبيل الآحاد، والآحاد أضعف من المتواتر، وحيث انعدمت المساواة، فلا نسخ[1]، وهذا الدليل نوقش من عدة أوجه نذكر بعضها في تقييد المطلق بأخبار الآحاد.
واستدل الظاهرية ومن معهم على جواز نسخ القطعي بالظني ووقوعه شرعاً بعدة أدلة منها[2].
1 - قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [3].
ووجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة قد حصرت المحرم من المطعومات في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله؛ فيكون ما عدا ذلك من المطعومات باقياً على الحل والإباحة الأصلية، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"[4]. [1] داراسات في أصول الفقة للدكتور عبد الفتاح حسيني الشيخ ص: 147. [2] شرح العبادي على شرح المحلى ومتن الورقات ص: 140، وإرشاد الفحول ص: 190 - 191، ومناهل العرفان 2/144 - 145، وروضة الناظر ص: 45. [3] سورة الأنعام آية: 145. [4] رواه البخاري في كتاب الذبائح، باب أكل كل ذي ناب 7/124.