responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 376
فضلاً عن جميعها فمن تلك الأحكام الشرعية التي ارتفعت بعد مجيء الزيادة ما يلي:
الإجزاء بدون تلك الزيادة الذي يستفاد من الأصل بمقتضى إطلاقه حيث كان مطلق الرقبة مثلاً، مجزئاً في كفارة الظهار، ولما زيد عليها وصف الإيمان انتسخ هذا الإجزاء، لأن وصف الإيمان أصبح بعد الزيادة شرطاً في إجزاء الرقبة، وحيث ارتفع حكم شرعي دل عليه النص المطلق بدليل شرعي هو تلك الزيادة فقد تحقق معنى النسخ الذي هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي في هذا النوع من الزيادة، فتكون نسخاً لا تقريراً.
وقد تقدم الجواب عن ذلك في الدليل الأول للحنفية.
وثاني الأحكام التي ترفعها الزيادة حرمة التعدي والزيادة على الحكم الذي أفاده المزيد عليه فمثلاً: زيادة التغريب على حد الزاني غير المحصن، كانت محرمة بمقتضى النص المطلق، وبعمومات أخرى مثل: قوله - تعالى -: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا} [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [2]، وقد ارتفعت هذه الحرمة بعد ورود الزيادة بالتغريب؛ لأن

[1] سورة البقرة آية: 229.
[2] الحديث رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 4/32، باب القضاء في المرافق رقم الحديث 1500، ورواه أحمد 5/326، 326، والبيهقي 6/69، ونصب الراية للزيلعي 4/384 - 385.
قال الألباني في إرواء الغليل بشرح منار السبيل 7/228، بعد ذكر الحديث: صحيح، وذكر طرقه ومن خرجه فيراجع ذلك من يريد الاستفادة أكثر.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست