responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 368
ب - وقال جماعة من الأصوليين:
إن غيرت الزيادة المزيد عليه في المستقبل، بحيث لو فعل بانفراده لا يعتد به ويجب استئنافه؛ كزيادة ركعة ثالثة في الفجر فهي نسخ، وإلا فليست بنسخ، مثل زيادة التغريب على الجلد؛ فإن السلطان لو جلد ثم استفتى فأفتى بالتغريب لا يجب عليه استئناف الجلد مرة أخرى، ونسب هذا القول إلى الكرخي[1] من الحنفية وأبي عبد الله البصري[2].
جـ - وقال آخرون: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه اتحاداً يرفع التعدد والانفصال فهي نسخ، وفيما عدا ذلك لا تكون الزيادة نسخاً، ونسب هذا القول إلى الغزالي من الشافعية[3]، مثل: زيادة ركعتين في

[1] الكرخي هو: أبو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن، ولد سنة 260 هـ فقيه أصولي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، وله رسالة في الأصول عليها مدار فروع الحنفية توفي سنة 320هـ.
راجع: الأعلام 4/347.
[2] أبو عبد الله البصري هو: الحسين بن علي ولد عام 288هـ بالبصرة وهو من شيوخ المعتزلة، كان يشار إليه بالبنان، فقيها متكلماً، أخذ علم الكلام عن أبي هاشم فبلغ بجدّه واجتهاده ما لم يبلغه أحد من تلاميذه، له عدة مؤلفات منها: الإيمان، والإقرار، والمعرفة، وكتاب التفضيل، توفي ببغداد سنة 367 وقيل 363هـ.
راجع: الفرق وطبقات المعتزلة من تحقيق كتاب المنية والأصل لابن المرتضى1/111، والأعلام 2/266.
[3] فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري 2/148، والمستصفى ص: 139، ومسلم الثبوت 2/92، ومرآة الأصول لملاخسرو 2/190.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست