والليث[1] بن سعد على الأخذ بمفهوم المخالفة. فقالوا بعدم وجوب الزكاة في المعلوفة[2].
وأما المعقول: فلأن الذي يتفق مع المنطق البياني السليم هو أن القيد من شرط أو وصف أو غاية أو غير ذلك، لا يمكن أن يكون عبثاً، بل هو لفائدة وسبب، فإذا لم تكن هناك مقاصد بيانية أخرى من وراء ذكر القيد من ترغيب أو ترهيب أو نحوها، ولم يقم دليل خاص على حكم المسكوت غير أخذه من القيد يجب عندئذ الأخذ بهذا الطريق من الدلالة، فإذا كان الحل مقيداً بقيد ما فالتحريم يكون عند تخلف هذا القيد والعكس بالعكس. [1] الليث بن سعد قال في التقريب: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، فقيه ثبت فقيه مشهور من السابعة، مات سنة خمس وسعين ومائة. تقريب التهذيب لابن حجر ص: 287. [2] أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 188، والتعارض والترجيح للبرزنجي 1/528، والمناهج الأصولية د. فتحي الدريني ص: 449 - 452، وأصول مذهب أحمد ص: 144، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص:157، وتقسير النصوص د. أديب صالح 1/672.