إنها مع آية الوضوء تدخل في حال اختلاف الحكم واتحاد السبب المتفق لدى جمهور العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد فيها، وأما مع السنة المذكورة فهي تدخل ضمن حال اتحاد الحكم والسبب المتفق على حمل المطلق على المقيد فيها، ذلك أن آية التيمم الكريمة وحديث عمار أو حديث ابن عمر قد اتحد فيها السبب وهو القيام إلى الصلاة أو إرادتها، واتحد فيهما الحكم أيضاً وهو وجوب المسح[1]. [1] تفسير الطبري 8/414، والمغني لابن قدامة 1/244-245، والمبسوط للسرخسي 1/107، والذخيرة للقرافي 1/353، والدسوقي على حاشية الدردير 1/155، وبداية المجتهد لابن رشد 1/68-69، وأسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 128.