محتاجة إلى غيرها في بيان المراد منها[1].
واستدلوا ثانياً:
فقالوا: إن فائدة حمل المطلق على المقيَّد هو اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل؛ فإذا كان حكمهما مختلفاً بالنص كما في هذه الحال انتفت الفائدة المذكورة وامتنع الإلحاق[2].
لكن يلاحظ على هذه الحال أمران:
الأول: أن الأيدي في آية السرقة ورد تقييدها بالسنة العملية والقولية بأن القطع يكون من الرسغ[3]، ولهذا فهي تقيد بالدليل المذكور، [1] روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص: 117، والمنهاج مع شرحيه 2/140، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد 2/156، وأبرز القواعد الأصولية د. عمر عبد العزيز ص: 88. [2] شرح مختصر الروضة للطوفي 2/262، مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف. [3] أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع سارقاً من المفصل"، والمراد بالمفصل كما يقول البيهقي هنا: مفصل الكف.
انظر: السنن الكبرى 8/270-271 ط أولى الهند سنة 1354هـ، ونصب الراية للزيلعي 3/280 ط 2 المجلس العلمي توزيع المكتب الإسلامي بيروت، وتفسير الطبري 6/34-35 ط 3 دار المعرفة للطباعة والنشر أعيدت طبعته بالأوفست سنة 1398هـ بيروت، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص: 250 ط مصطفى البابي الحلبي أولى سنة 1356هـ.
وقد جمع طرق هذا الحديث وشواهده الألباني في إرواء الغليل 8/81-82، فمن يريد الزيادة فليراجعه.