responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 236
الأولى الأمر بقطع اليد، وفي الآية الثانية الأمر بغسلها، كما أن السبب فيهما مختلف أيضاً؛ لأنه في الآية الأولى السرقة، وفي الثانية إرادة أداء الصلاة أو القيام لها.
ففي هذه الحال وأمثالها - اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده[1]، وفي ذلك يقول الغزالي: "إن تباعدت الحادثتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع"[2].
ويقول الآمدي: "لا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر) [3].
وقد استدل على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال بأدلة منها:
أولاً:
عدم المنافاة بين المطلق والمقيد، والحمل إنما يكون لدفع المنافاة بينهما، فإذا كانت المنافاة معدومةً كما هنا يبقى المطلق على إطلاقه والمقيَّد على تقييده؛ لأن الأصل في الأدلة أن تكون مستقلةً بذاتها وغير

[1] أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 127، وأبرز القواعد المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ملا ص: 88، القسم المقرر على طلاب السنة التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام 1399هـ.
[2] المنخول للغزالي ص: 177.
[3] الأحكام للآمدي 3/4، وإرشاد الفحول ص: 164، والتوضيح 1/64، وشرح المنار لابن ملك 2/536-537، وتفسير النصوص أديب صالح 2/214.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست