الأولى الأمر بقطع اليد، وفي الآية الثانية الأمر بغسلها، كما أن السبب فيهما مختلف أيضاً؛ لأنه في الآية الأولى السرقة، وفي الثانية إرادة أداء الصلاة أو القيام لها.
ففي هذه الحال وأمثالها - اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده[1]، وفي ذلك يقول الغزالي: "إن تباعدت الحادثتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع"[2].
ويقول الآمدي: "لا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر) [3].
وقد استدل على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال بأدلة منها:
أولاً:
عدم المنافاة بين المطلق والمقيد، والحمل إنما يكون لدفع المنافاة بينهما، فإذا كانت المنافاة معدومةً كما هنا يبقى المطلق على إطلاقه والمقيَّد على تقييده؛ لأن الأصل في الأدلة أن تكون مستقلةً بذاتها وغير [1] أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 127، وأبرز القواعد المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ملا ص: 88، القسم المقرر على طلاب السنة التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام 1399هـ. [2] المنخول للغزالي ص: 177. [3] الأحكام للآمدي 3/4، وإرشاد الفحول ص: 164، والتوضيح 1/64، وشرح المنار لابن ملك 2/536-537، وتفسير النصوص أديب صالح 2/214.