ويكون المطلوب الفرد المقيد، وحينئذ فخروجه عن العهدة ليس متيقناً[1].
الدليل الخامس:
قالوا: لو لم يحمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم والسبب، لكان السبب الواحد موجباً للمتنافيين في آن واحد، وهما الإطلاق والتقييد.
بيان ذلك أن المطلق في المثال السابق يوجب إجزاء الصيام غير المتتابع لموافقته المأمور به، والمقيَّد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به، والحكم الواحد يستحيل اتصافه بالوصفين معاً بطريق الوجوب لما يلزم عنه من اجتماع المتنافيين في وقت واحد[2]، ودفعاً لهذا التنافي في الظاهر [1] المنار مع حواشيه ص: 563، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2/287.
وينظر الاعتراض الوارد على قولهم: (المطلق يوجب إجزاء غير المقيد لموافقته المأمور به، والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به، وهو اعتراض وارد على الحنفية القائلين بالحمل في هذه الحال مع عدم قولهم بالاستدلال بالمفهوم المخالف، والرد عليه من قبل شارح المرآة للأزميري، وشراح المنار 1/346، والمنار ص:563.
وخلاصة الرد أن المقيد يدل على عدم إجزاء المطلق من حيث هو مطلق، لكن لا بدلالة اللفظ حتى يلزم القول بالمفهوم المخالف، بل بواسطة إيجاب المقيد عقلاً. [2] المنار مع حواشيه ص: 563، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2/287.
وينظر الاعتراض الوارد على قولهم: "المطلق يوجب إجزاء غير المفيد لموافقته المأمور به، والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به، وهو اعتراض وارد على الحنفية القائلين بالحمل في هذه الحال مع عدم قولهم بالاستدلال بالمفهوم المخالف"، والرد عليه من قبل شارح المرآة للأزميري، وشراح المنار 1/346، والمنار ص:563.
وخلاصة الرد أن المقيد يدل على عدم إجزاء المطلق من حيث هو مطلق لكن لا بدلالة اللفظ حتى يلزم القول بالمفهوم المخالف، بل بواسطة إيجاب المقيد عقلاً.