التعارص الظاهري، فقد اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة[1]، إذا توفرت فيه بقية الشروط التي اشترطت لحمل المطلق على المقيد عند الفريقين[2]، يقول الغزالي بصدد هذه الحال: "وإن اتحدت الواقعتان فهو مقول به بإجماع"[3]، ويقول الآمدي: "لا أعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد ههنا"[4].
وذكر علاء الدين البخاري صاحب كشف الأسرار على أصول البزدوي: "أن الاتفاق قائم بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة"[5]. [1] كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/221-224، 290، والتلويح مع التوضيح 1/64، ونيل الأوطار 4/241، وحاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو 1/345. [2] سبق أن المراد بالحكم الوجوب، وأن لا يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ... وبقي من الشروط عند الحنفية أن لا يعلم تأخر أحدهما عن الآخر، وأن يكونا مستويين في قوة الثبوت والدلالة، وبقي من الشروط المهمة أن لا يكون المطلق والمقيد في سياق النهي. [3] المنحول في علم الأصول للغزالي ص: 177. [4] الأحكام للآمدي 3/4، ومفتاح الأصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 107، والمسودة لآل تيمية ص: 146. [5] كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/289-290، وحاشية الأزميري على مرآة الأصول 1/345.